المادة 1 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026