المادة 2 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
الجامعة:الجامعة الأردنية الرسمية.
الكلية:الكلية الجامعية أو المتوصفسحة ط1 ةم نف 6ي الجامعة.
تغطية كلفة دراسة الطالب المستفيد من أحكام هذا
البعثة:النظام في الجامعة أو الكلية على نفقة الوزارة لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
اللجنة العليا للبعثات المُشكَّلة بموجب أحكام هذا اللجنة العليا:
النظام.
اللجنة الفنية للبعثات المُشكَّلة بموجب أحكام هذا اللجنة الفنية:
النظام.
الطالب:كل من سيستفيد من البعثة وفقًا لأحكام هذا النظام.
المدير:مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة في الوزارة.
المديرية:مديرية البعثات في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026