المادة 12 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

أ-1- يوقّ ع الطالب وكفيله العقد المعد لهذه الغاية، وتعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من العقد. 2- لرئيس اللجنة العليا تفويض أي من موظفي الوزارة بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الطالب وكفيله. ب- يقدّ م الطالب سند كفالة منظماً أمام الكاتب العدل وبالشروط الواردة في العقد. ج- تكون الوثيقة الصادرة عن الوزارة بالمبالغ التي أنفقت على الطالب بينة رسمية قاطعة على مقدارها وملزمة للطالب وكفيله. د- يكون الطالب وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أُ نفقت عليه أثناء استفادته من البعثة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أُوقفت البعثة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا النظام. 2- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام. 3- إذا أخل بأي شرط من شروط العقد. ه- يعفى الطالب وكفيله من دفع المبالغ التي أُ نفقت عليه أثناء استفادته من البعثة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- الانقطاع عن الدراسة بسبب إصابته بعاهة أو مرض يحول دون استمراره في الدراسة على أن يؤيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المركزية. 2- الوفاة أثناء الدراسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك