المادة 12 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
أ-1- يوقّ ع الطالب وكفيله العقد المعد لهذه الغاية، وتعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من العقد.
2- لرئيس اللجنة العليا تفويض أي من موظفي الوزارة بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الطالب وكفيله.
ب- يقدّ م الطالب سند كفالة منظماً أمام الكاتب العدل وبالشروط الواردة في العقد.
ج- تكون الوثيقة الصادرة عن الوزارة بالمبالغ التي أنفقت على الطالب بينة رسمية قاطعة على مقدارها وملزمة للطالب وكفيله.
د- يكون الطالب وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أُ نفقت عليه أثناء استفادته من البعثة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا أُوقفت البعثة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا النظام.
2- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام.
3- إذا أخل بأي شرط من شروط العقد.
ه- يعفى الطالب وكفيله من دفع المبالغ التي أُ نفقت عليه أثناء استفادته من البعثة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- الانقطاع عن الدراسة بسبب إصابته بعاهة أو مرض يحول دون استمراره في الدراسة على أن يؤيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المركزية.
2- الوفاة أثناء الدراسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026