المادة 11 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

توقف البعثة عن الطالب نهائيًا بقرار من اللجنة العليا في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يلتحق بالدراسة بعد أربعة أسابيع من بدء العام الدراسي أو استنكف عن البعثة . ب- إذا حُ كم عليه بحكم قضائي مكتسبًا الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. ج- إذا قام بتغيير التخصص أو الجامعة أو الكلية المقبول فيها دون الحصول على موافقة اللجنة العليا بناء على تنسيب اللجنة الفنية. د- إذا فُ صل نهائيًا من الجامعة أو الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية . ه- إذا ترك الدراسة دون عذر تقبله اللجنة العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك