المادة 7 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة ما يلي:-
1. أن يكون أردني الجنسية -
2أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان - .العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته، وفق أسس القبول المعمول بها 3ألّا يزيد عمره على (21) سنة حتى اليوم الأخير من شهر كانون أول من - .السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة 4ألّا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة من أي جهة أخرى، أو سبق له الاستفادة - .من أحكام هذا النظام
5.ألّا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة -
ب-1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يشترط للاستفادة من البعثة أن يكون أحد والدي المتقدم معلمًا على رأس عمله وأن لا تقل خدمات والد أو والدة المتقدم في الوزارة عن خمس سنوات فعلية بتاريخ اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يتقدم فيه للاستفادة من البعثة، ويستثنى من شرط الخدمة والد أو والدة المتقدم المتوفى أو من أُ نهِيَ ت خدمته لعدم لياقته الصحية وهو على رأس عمله.
2- يعتبر على رأس عمله لغايات البند (1) من هذه الفقرة، المعلم المعار أو المجاز دون راتب وعلاوات أو المنتدب أو المكلف.
ج- يستفيد من البعثة أبناء من انتهت خدماتهم في الوزارة في أي من الحالتين المبينتين ادناه، على ألّا تقل خدماتهم في الوزارة عن عشر سنوات فعلية بتاريخ اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يتقدم فيه للاستفادة من البعثة:-
1- المعلم الذي إنتهت خدماته من الوزارة في أي من حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية باستثناء من انتهت خدماته بالعزل أو فقد الجنسية أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة.
2- المعلم العامل والمتقاعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممن كان أصلاً في ملاك وزارة التربية والتعليم قبل 1/1/1986.
د-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للمستفيد من أحكام هذا النظام الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان التكميلي) التقدم للاستفادة من البعثة في العام الدراسي الذي يلي حصوله عليها وفق أسس القبول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026