المادة 9 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

تغطي البعثة النفقات التالية:- أ- رسومَ الساعات الدراسية المعتمدة لكل فصل دراسي، على أن يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية الزائدة عن عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية. ب- مبلغاً شهرياً مقداره (20) عشرون ديناراً على أن تحدد كيفية صرفه حسب عدد الأشهر الدراسية وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- مبلغاً سنوياً مقداره (20) عشرون ديناراً بدل كتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك