المادة 9 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
تغطي البعثة النفقات التالية:-
أ- رسومَ الساعات الدراسية المعتمدة لكل فصل دراسي، على أن يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية الزائدة عن عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية.
ب- مبلغاً شهرياً مقداره (20) عشرون ديناراً على أن تحدد كيفية صرفه حسب عدد الأشهر الدراسية وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- مبلغاً سنوياً مقداره (20) عشرون ديناراً بدل كتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026