الأنظمة

نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 الرئيس:رئيس الجامع…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموفد سواء كان من العاملين في الجامعة او غيرهم ممن يلتزم بالعمل فيها وسواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة 0
  4. المادة 4يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: - ?أ-أن يكون أردني الجنسية. ?ب-أن يكون لائقاً صحياً بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة 0 ?ج-ان يكون متمتعا بالاهلية المدن…
  5. المادة 5يتم ايفاد المبعوث على النحو التالي:- أ?-بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الاكاديمي المعني اذا كان المتقدم للبعثة من اعضاء الهيئة …
  6. المادة 6يجب ان يحدد قرار الايفاد ما يلي :- أ - حقل التخصص الدقيق 0 ب- مدة البعثة 0 ج - الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها ، او التدريب الذي اوفد من اجله 0…
  7. المادة 7أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على النحو التالي :- 1-ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة 0 2-أربع سنوات …
  8. المادة 8أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة …
  9. المادة 9أ- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع …
  10. المادة 10أ- يدفع للموفد في بعثة علمية ما يلي :- 1-اجور سفره وسفر زوجه واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من عمره الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة السياحية ، ولمرة واحدة ف…
  11. المادة 11اذا تحملت اي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت هذه المخصصات عن تلك المقررة من الجامعة تتحمل الجا…
  12. المادة 12يعتبر الموفد وكفلاؤه مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى التعهد المبرم مع الموفد ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق ع…
  13. المادة 13أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوع تخصصه ولا يعيق سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان ال…
  14. المادة 14أ- يلتزم الموفد باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة …
  15. المادة 15لا يجوز للموفد تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب المتعلق ببعثته ، او الدرجة العلمية التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة المجلس وفي جميع الاحوال لا …
  16. المادة 16أ- يلتزم الموفد بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من تاريخ عودته طلبا خطيا للعمل في الجامعة 0 ب- اذا لم يصدر قرار…
  17. المادة 17للمجلس اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية :- أ?-اذا دلت نتائج الموفد على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها 0 ب?-اذا اتخذت المؤسسة قرارا بفصله من …
  18. المادة 18اذا اخل الموفد الذي التحق بعمله في الجامعة بعد انتهاء مدة الايفاد ، بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله حسب مقتضى الحا…
  19. المادة 19أ- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الا…
  20. المادة 20اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيج…
  21. المادة 21يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او اي جزء منها او من اي التزام آخر يترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية…
  22. المادة 22لا يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها المجلس 0
  23. المادة 23يفصل المجلس في اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام 0
  24. المادة 24يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالامور المالية التي ينص عليها هذا النظام 0