المادة 18 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
اذا اخل الموفد الذي التحق بعمله في الجامعة بعد انتهاء مدة الايفاد ، بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغا يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد ، مضافا اليها (%50) وبخاصة في الحالتين التاليتين :- ?أ-اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد ، وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة المعمول بها 0 ?ب-اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل مدة التزامه وفقا لشروط العقد حتى وان قبلت استقالته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026