المادة 13 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوع تخصصه ولا يعيق سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل المؤسسة اما اذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس 0 ب- في حال تزوج الموفد خلال فترة البعثة العلمية يتم تعديل وضعه ليصبح موفداً متزوجا اعتبارا من تاريخ بدء العام الدراسي الذي يلي تاريخ زواجه 0 ج- في حال ابتعاث كلا الزوجين من الجامعة يعامل كل منهما معاملة الموفد الاعزب 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك