المادة 14 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

أ- يلتزم الموفد باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة 0 ب- يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته ، وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك