المادة 2 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0 العميد:عميد الكلية المختص 0 المدير:مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف 0 الموفد:الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية 0 البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر لغايات الحصول على درجة علمية او دبلوم في مجال التخصص او المشاركة في دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب معرفة او مهارة معينة في مجال عمل الموفد 0 المؤسسة:الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026