المادة 7 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على النحو التالي :-
1-ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة 0
2-أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة 0
3-سنتين للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.
ب - تجدد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة على ان لا تزيد على المدة المحددة فيها ، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد ووافق المجلس على ذلك .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المجلس تحديد مدة البعثة في قرار الايفاد اذا كان حقل التخصص يتطلب مدة اطول مما هو منصوص عليه فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026