المادة 8 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ ، يحتفظ بنسخة منها لدى الجامعة والموفد وكفيليه او كفيله 0 ?ب-على الموفد ان يقدم الى الجامعة اياً من الضمانات التالية وفقاَ لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :-
1-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها و يشترط في الكفيلين ان يكونا تاجرين او صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية او الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة او الاولى او الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لا تقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين الف دينار وان يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الاولى تأميناً لنفقات البعثة 0
2-تقديم كفالة بنكية لصالح الجامعة من احد البنوك الاردنية يغطي مقدارها مخصصات الايفاد ومدة الالتزام مضافاً اليها (50%) من مقدارها 0
3-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد او كفيله او كليهما تقديم رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الاولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الاراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الاراضي الرسمية ومصدقاً حسب الاصول 0
4- يجوز للمجلس في حالات استثنائية ومبررة تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد او مقدار النفقات التي تتحملها الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026