المادة 16 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

أ- يلتزم الموفد بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من تاريخ عودته طلبا خطيا للعمل في الجامعة 0 ب- اذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين الموفد من غير العاملين في الجامعة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر الموفد وكفيله او كفلاءه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم للجامعة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك