المادة 11 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
اذا تحملت اي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت هذه المخصصات عن تلك المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026