الأنظمة
نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البسة موظفي الحكومة لسنة 1963) ويعمل به ابتداء من 1 /4 /1963.
- المادة 2يشمل هذا النظام جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الحكومة ويتقاضون رواتب شهرية من الميزانية العامة والتي وردت اسماء وظائفهم في الجدولين (1 و2) الملحقين بهذا النظام.
- المادة 3لا يشمل هذا النظام الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع والامانات باستثناء:- أ- مستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية. ب- مستخدمي وزارة …
- المادة 44- تصرف الالبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام لمشغلي الوظائف الواردة فيهما من الموظفين والمستخدمين المشمولين بهذا النظام.
- المادة 55- تعتبر الالبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام البسة موسمية تصرف مرة واحدة لكل موسم باستثناء الالبسة التالية التي تصرف بالشكل التالي:- أ- معطف مرة …
- المادة 66- تصرف الشارات النحاسية لمستحقيها مرة واحدة وتسجل عهدة على مستلميها ترد لمستودع وزارته عند تبديل الوظيفة أو انتهاء عمل الموظف.
- المادة 7يحدد الموسم الصيفي للالبسة بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر نيسان والثلاثين من شهر ايلول من كل سنة والموسم الشتوي بالمدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر تشرين ا…
- المادة 8لا تصرف الالبسة المقررة في هذا النظام للموظفين المعينين او المنقولين لوظائف اخرى في النصف الثاني من اي من الموسمين المحددين في المادة (7) من هذا النظام.
- المادة 9تصرف الالبسة المقررة بهذا النظام بواسطة وزارة الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير وبناء على طلب الدوائر المختصة على نموذج الطلب الذي يقرره وزير الاقتصاد / التموين والا…
- المادة 10لا يجوز صرف الالبسة المقررة لاي موظف او دائرة مختصة عن غير طريق مستودع وزارة الاقتصاد/ اللوازم الذي عليه ان يدخلها للمستودع ثم يخرجها منه باسم الدائرة المختصة حسب الاصول.…
- المادة 11لجنة العطاءات المركزية مسؤولة عن تأمين طرح واحالة عطاء الالبسة اللازمة لكل موسم على حدة او لكليهما معا بموعد لا يتأخر عن ستة اشهر من موعد حلوله و ابلاغه لكافة الدوائر ذات…
- المادة 12لما كانت الغاية من صرف الالبسة لمستحقيها بموجب هذا النظام هي توحيد الزي وبيان هوية الموظف لسهولة المراجعة من قبل المواطنين والمراجعين فانه يتوجب على من تصرف له الالبسة ان…
- المادة 13رؤساء الدوائر ذات العلاقة مسؤولون عن مراقبة تنفيذ الشرط الوارد في المادة (12) من هذا النظام واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق كل مخالف له وتغريمه ثمن اللباس المصروف له مع اع…
- المادة 14يستثنى من احكام المادتين (9 و 10) من هذا النظام ما يلي: أ- الالبسة المقررة لموظفي وزارة الصحة ودائرة السياحة ومستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية في الخارج بصحفيحة ث 3 ي…
- المادة 15أ- لرئيس الوزراء الموافقة على صرف البسة لاي موظف يرى بأن طبيعة عمله تقتضي ذلك بتنسيب من وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير. ب- لوزير التربية والتعليم ان يقرر صرف…
- المادة 16تلغى كافة التعليمات والموافقات والبلاغات الخاصة بألبسة موظفي الحكومة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام.
- المادة 17وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير ورؤساء الدوائر المختصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام. 1963/3/9.