المادة 5 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
5- تعتبر الالبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام البسة موسمية تصرف مرة واحدة لكل موسم باستثناء الالبسة التالية التي تصرف بالشكل التالي:-
أ- معطف مرة في كل (4) سنوات.
ب- مشمع مرة في كل (5) سنوات.
ج- حذاء كاوتشوك (جزمة) مرة في كل سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026