المادة 5 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

5- تعتبر الالبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام البسة موسمية تصرف مرة واحدة لكل موسم باستثناء الالبسة التالية التي تصرف بالشكل التالي:- أ- معطف مرة في كل (4) سنوات. ب- مشمع مرة في كل (5) سنوات. ج- حذاء كاوتشوك (جزمة) مرة في كل سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة