المادة 12 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

لما كانت الغاية من صرف الالبسة لمستحقيها بموجب هذا النظام هي توحيد الزي وبيان هوية الموظف لسهولة المراجعة من قبل المواطنين والمراجعين فانه يتوجب على من تصرف له الالبسة ان يرتديها في جميع اوقات دوامه الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة