المادة 15 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

أ- لرئيس الوزراء الموافقة على صرف البسة لاي موظف يرى بأن طبيعة عمله تقتضي ذلك بتنسيب من وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير. ب- لوزير التربية والتعليم ان يقرر صرف بدل الالبسة نقداً للآذنات في وزارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة