المادة 15 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
أ- لرئيس الوزراء الموافقة على صرف البسة لاي موظف يرى بأن طبيعة عمله تقتضي ذلك بتنسيب من وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير.
ب- لوزير التربية والتعليم ان يقرر صرف بدل الالبسة نقداً للآذنات في وزارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026