المادة 10 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

لا يجوز صرف الالبسة المقررة لاي موظف او دائرة مختصة عن غير طريق مستودع وزارة الاقتصاد/ اللوازم الذي عليه ان يدخلها للمستودع ثم يخرجها منه باسم الدائرة المختصة حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة