المادة 9 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

تصرف الالبسة المقررة بهذا النظام بواسطة وزارة الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير وبناء على طلب الدوائر المختصة على نموذج الطلب الذي يقرره وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة