المادة 9 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
تصرف الالبسة المقررة بهذا النظام بواسطة وزارة الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير وبناء على طلب الدوائر المختصة على نموذج الطلب الذي يقرره وزير الاقتصاد / التموين والاستيراد والتصدير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026