المادة 8 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

لا تصرف الالبسة المقررة في هذا النظام للموظفين المعينين او المنقولين لوظائف اخرى في النصف الثاني من اي من الموسمين المحددين في المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة