المادة 8 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
لا تصرف الالبسة المقررة في هذا النظام للموظفين المعينين او المنقولين لوظائف اخرى في النصف الثاني من اي من الموسمين المحددين في المادة (7) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026