المادة 3 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
لا يشمل هذا النظام الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع والامانات باستثناء:-
أ- مستخدمي السفارات والمفوضيات الاردنية.
ب- مستخدمي وزارة الخارجية على حساب مخصصات مساهمة الحكومة في نفقات هيئة الامم المتحدة.
ج- مستخدمي سلطة قناة الغور الشرقية الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز السلطة.
د- مستخدمي مجلس الاعمار الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز المجلس.
ه- مستخدمي وزارة الصحة في المستشفيات الواردة اسماء وظائفهم في الجدولين رقم (1 و 2) الملحقين بهذا النظام.
و- عمال تربية الحيوان والدواجن والنحل والالبان المستخدمين في المحطات والمستنبتات الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026