المادة 2 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963
يشمل هذا النظام جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الحكومة ويتقاضون رواتب شهرية من الميزانية العامة والتي وردت اسماء وظائفهم في الجدولين (1 و2) الملحقين بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026