الأنظمة
نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام (اسم نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تفسير اصطلاحات في هذا النظام تشمل عبارة (عربة النقل) أية عربة يد او عجلة يد او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعن…
- المادة 3الرخص 1- يحظر على أي شخص يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة بلدية الزرقاء ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على…
- المادة 4منح الرخص او رفض منحها 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى رئيس بلدية الزرقاء او أي شخص يفوضه رئيس البلدية خطيا لتأمين مراعاة احكام هذا النظام الذي يحق له ان يوا…
- المادة 5صلاحية تحديد عدد الرخص يجوز لمجلس بلدية الزرقاء ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا النظام.
- المادة 6الرخص القانونية 1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الر…
- المادة 7رسم الرخص يستوفى رسم مقداره دينار واحد وخمسماية فلس عن رخصة البائع المتجول، او عن عربة النقل.
- المادة 8لوحة النمر 1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في ج…
- المادة 9رسم لوحة النمر يستوفى رسم لا يتجاوز (150) فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لو…
- المادة 10ترتيب السلع في العربة يقتضي على كل بائع متجول يتولى عربة ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة من أي جانب من جانبيها او من الجهة الامامية او …
- المادة 11تصميم العربات يجوز لرئيس البلدية ان يطلب صنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي اقرها مجلس البلدية والمعروضة تفاصيلها في رئاسة البلدية.
- المادة 12حظر وقوف العربات في بعض الاماكن يحظر على أي بائع متجول ان يضع عربته او بسطته او ان يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع.
- المادة 13المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولون من تعاطي اعمالهم يحظر على أي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربه نقل او بأية صورة أخرى. أ- في أي طريق او ب- في أي قسم من…
- المادة 14منع الوقوف في بعض الاماكن يحظر على أي بائع متجول ان يوقف العربة او البسطة او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثنتي عشر مترا من آخر مواقف خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبا…
- المادة 15وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمني من الطريق بلصق حجارة الرصيف.
- المادة 16العناية بالعربات يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون ان يكون بجوارها.
- المادة 17نقل العربات يجوز لرئيس البلدية او أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية ان يأمر بنقل أية عربة نقل او بسطة تكون موضوعة في أي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.
- المادة 18العقوبات كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز (20) ديناراً.