المادة 8 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
لوحة النمر
1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
2- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول ورخصة عربة النقل الصادرتين بمقتضى الفقرتين (1) و (2) من المادة الثالثة من هذا النظام ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل ظاهر من مؤخرة العربة بالاضافة الى لوحة النمرة المشار اليها في الفقرة (1).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026