المادة 17 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

نقل العربات يجوز لرئيس البلدية او أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية ان يأمر بنقل أية عربة نقل او بسطة تكون موضوعة في أي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك