المادة 17 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
نقل العربات
يجوز لرئيس البلدية او أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية ان يأمر بنقل أية عربة نقل او بسطة تكون موضوعة في أي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026