المادة 16 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

العناية بالعربات يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون ان يكون بجوارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك