المادة 16 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
العناية بالعربات
يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون ان يكون بجوارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026