المادة 12 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

حظر وقوف العربات في بعض الاماكن يحظر على أي بائع متجول ان يضع عربته او بسطته او ان يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك