المادة 13 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولون من تعاطي اعمالهم يحظر على أي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربه نقل او بأية صورة أخرى. أ- في أي طريق او ب- في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلنه مجلس بلدية الزرقاء من وقت الى آخر باعلان ينشر في جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في منطقة البلدية ويعلق في بناية البلدية ، على انه منطقة محظورة على الباعة المتجولين تعاطي اعمالهم فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك