المادة 14 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

منع الوقوف في بعض الاماكن يحظر على أي بائع متجول ان يوقف العربة او البسطة او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثنتي عشر مترا من آخر مواقف خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي منتزه او حديقة تخص البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك