المادة 6 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

الرخص القانونية 1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها لأي مأمور شرطة او موظف في البلدية لدى الطلب. 2- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك