المادة 3 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
الرخص
1- يحظر على أي شخص يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة بلدية الزرقاء ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.
2- يحظر على اي بائع متجول سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة له بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026