الأنظمة

نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعد من قبل بلدية وادي موسى انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا ال…
  3. المادة 3بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره (خمسة دنانير) اذا كانت التمديد…
  4. المادة 4يقوم المشترك بعمل كافة التمديدات الداخلية اللازمة لوحدة محله على حسابه الخاص وللبلدية الحق برفض ايصال التيار الكهربائي اذا تبين لها بعد الكشف ان هذه التمديدات غير صالحة و…
  5. المادة 5تستوفي البلدية من المشترك مبلغا قدره (150) فلسا كرسم ايصال التيار الكهربائي الى محله .
  6. المادة 6يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد ومبلغ خمسة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فازين ومبلغ عشر دنانير عن المحلات…
  7. المادة 7يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا …
  8. المادة 8يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلسا اجرة فحص ا…
  9. المادة 9لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر…
  10. المادة 10اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع أية ثمن اي…
  11. المادة 11يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة محل منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحدة محل ال…
  12. المادة 12تقوم البلدية على نفقتها بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكتها الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعه داخل…
  13. المادة 13يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على الاجه…
  14. المادة 14البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الالآت والمولدات او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربا…
  15. المادة 15يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستح…
  16. المادة 16اذا قطع اليتار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فأنه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (150) فلسا كرسم ايصال .
  17. المادة 17يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون العقوبات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية :- أ- الاتلاف او العبث بأي شيء يتع…
  18. المادة 18تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية :- أ- 65 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 1 - 10. ب- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 11 - 30 . ج- 25 فلسا عن كل…
  19. المادة 19تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات او المؤسسات الخ…
  20. المادة 20لا يجوز لغير بلدية وادي موسى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود وادي موسى الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد…
  21. المادة 21يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .