المادة 11 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة محل منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحدة محل المشترك ولكنها ليست ملكاً له كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه الا بعد موافقة البلدية التي تقوم باجراء النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026