المادة 18 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967

تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية :- أ- 65 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 1 - 10. ب- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 11 - 30 . ج- 25 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 31 فما فوق. د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعة الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (250) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك