المادة 18 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية :-
أ- 65 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 1 - 10.
ب- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 11 - 30 .
ج- 25 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 31 فما فوق.
د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعة الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (250) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026