المادة 7 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967

يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا للبلدية ويكون المشترك ملزما بدفع ثمنه في حالة كسره او احتراقه او عدم صلاحيته ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او اي زيادة في تفرعات التمديدات ، وتستوفى البلدية شهريا من المشترك مبلغ (50) فلسا اجرة وجود العداد في محله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك