المادة 8 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلسا اجرة فحص العداد ويعاد هذا المبلغ الى المشترك اذا ثبت ان العداد لا يسجل الاستهلاك الحقيقي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026