المادة 9 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر ا و اقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المدة المماثلة لها في السابق او بالنسبة لعدد اللمبات الموضوعة في محل المشترك وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المشترك على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026