المادة 14 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الالآت والمولدات او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لأعمال التصليح وعلهيا اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع التيار بارادتها كما ان البلدية ليست مسؤولة عن اي ضرر من اي نوع كان يلحق بالاشخاص او بالممتلكات من جراء استعمال الكهرباء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026