المادة 20 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967

لا يجوز لغير بلدية وادي موسى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود وادي موسى الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنفعة الخاصة ضمن الشروط التالية :- أ- ان لا يقيم اي مولد الا بعد الحصول على موافقة البلدية وبالشروط التي تضعها. ب- ان لا يزود غيره بالطاقة الكهربائية على اي وجه كان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك