المادة 3 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره (خمسة دنانير) اذا كانت التمديدات الكهربائية توصل الى المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لا يستوفى هذا الرسم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026