الأنظمة

نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اقتطاعات ضريبة الدخل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول. الدائرة:دائرة…
  3. المادة 3على المستخدَ م ان يقدم الى المستخدِ م سنويا شهادة تتضمن بيانا لوضعه العائلي والوظيفي منظمة على نسختين حسب الانموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية ، وعلى المستخدِ م تزويد ا…
  4. المادة 4أ- على المستخدِ م عند دفعه راتبا او اجرا شهريا الى أي شخص طبيعي مستخدَ م لديه يزيد على 1/12 من مجموع الاعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها…
  5. المادة 5أ- على المستخدِ م ان يدفع للدائرة قبل نهاية اليوم الاخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع او في أي تاريخ او موعد اخر يحدد بموافقة المدير او من يفوضه خطيا لهذه ا…
  6. المادة 6أ- يترتب على كل مستخدِ م ان يحتفظ بسجل خاص تدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدَمين لديه ورواتبهم واجورهم واوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية ال…
  7. المادة 7أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، على المستخدِ م ان يزود الدائرة خلال الشهر الاول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن اسماء مستخدَميه ورواتبهم واجورهم و ضريبة ال…
  8. المادة 8للمقدر ان يطلب من أي مستخدِ م تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب واجور المستخدَ م لديه ، زيادة او نقصانا ، وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.
  9. المادة 9مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، لا يجوز تنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي مستخدِ م ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت من هذه الرو…
  10. المادة 10تخضع لاحكام هذا النظام ارباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية ، مهما كانت تسميتها ، اذا زاد مقدار أي منها على الف دينار في كل مرة تتم فيها نقداً وبسعر الكلفة …
  11. المادة 11يترتب على كل شخص يقوم بدفع ارباح يانصيب او سحوبات او جوائز نقدية او عينية ، وفقا لاحكام المادة (10) من هذا النظام ، ان يقتطع ضريبة دخل بنسبة (10%) من قيمتها وضريبة الخدما…
  12. المادة 12يترتب على كل شخص يدفع ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، أي دخل غير معفى من الضريبة لاي شخص غير مقيم ان يقتطع من هذا الدخل دفعة على حساب الضريبة ما نسبته (10%) وفق الانموذج ا…
  13. المادة 13أ- على كل شركة ، باستثناء شركتي التضامن والتوصية البسيطة ، وعلى كل مؤسسة عامة او أي شخص معنوي اخر عند دفعه أي مبالغ للاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الما…
  14. المادة 14يجوز اعتبار المبالغ المقتطعة المشار اليها في المواد (4) و (12) و (13) من هذا النظام ضريبة مقطوعة ونهائية ويحق للمكلف تقاصها من ضريبة الدخل المستحقة عليه عن السنة التي جرى…
  15. المادة 15مع مراعاة احكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول لا يلزم الشخص باقتطاع ضريبة خدمات اجتماعية على المبالغ المقتطعة بموجب احكام المادتين (12) و (13) من هذا النظ…
  16. المادة 16لا يجوز تنزيل أي مبلغ من المبالغ المشار اليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا النظام لمقاصد التوصل الى الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفع…
  17. المادة 17مع مراعاة احكام المادة (38) من القانون اذا تخلف أي شخص عن خصم ودفع ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية التي يترتب عليه خصمهما ودفعهما بموجب احكام القانون وهذا النظام تحصل من…
  18. المادة 18يصدر المدير بموافقة وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  19. المادة 19يلغى ( نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور ) رقم (11) لسنة 1986.