المادة 3 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003

على المستخدَ م ان يقدم الى المستخدِ م سنويا شهادة تتضمن بيانا لوضعه العائلي والوظيفي منظمة على نسختين حسب الانموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية ، وعلى المستخدِ م تزويد الدائرة بنسخة من هذه الشهادة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه لها واعلام المستخدَ م بأي تغيير او تعديل على البيانات الواردة فيها او كلما طلب المقدر منه ذلك حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة