المادة 2 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المقدر: أي موظف او أي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها.
المستخدِ م ( بكسر الدال ): الشخص المسؤول قانونا عن دفع أي راتب او اجر او ما في حكم اي منها بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن شخص اخر.
المستخدَ م ( بفتح الدال ): الشخص الطبيعي الذي يعمل بأجر بموجب عقد عمل خطي او شفهي ويكون تحت ادارة واشراف صاحب العمل ومتفرغا كليا او جزئيا لعمله.
الموظف: الموظف المدني او العسكري المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جدول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة والسلطات المحلية بمن في ذلك المعين براتب مقطوع او بموجب عقد.
الراتب او الاجر: أي راتب او اجر او مسانهة او مكافأة او مخصص او علاوة او أي مبلغ اخر مهما كانت تسميته واي امتيازات اخرى ويشمل العمولة التي يدفعها المستخدِ م للمستخدَ م كما يشمل المبلغ الذي يدفع على سبيل الالتزام ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة لاصحاب المهن الحرة المشار اليهم في المادة (13) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026