المادة 6 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003

أ- يترتب على كل مستخدِ م ان يحتفظ بسجل خاص تدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدَمين لديه ورواتبهم واجورهم واوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وان يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المقدر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، بما فيها الاسباب الموجبة للتوقف عن خصم الضريبة عن أي مستخدَ م لديه0 ب-للمقدر وبتفويض خطي من المدير، حق الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واي سجل اخر يتعلق بالمستخدَمين وذلك للتأكد من تقيد المستخدِ م بالاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها وعلى المستخدِ م تسهيل مهمة المقدر وتمكينه من الاطلاع على السجلات والاوراق المطلوبة وللمقدر حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة