المادة 7 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، على المستخدِ م ان يزود الدائرة خلال الشهر الاول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن اسماء مستخدَميه ورواتبهم واجورهم و ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية.
ب-على المستخدِ م ان يزود المستخدَ م لديه ، اذا طلب منه ذلك ، في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمته بشهادة حسب الانموذج المقرر لهذه الغاية مبينا فيه مجموع الرواتب والاجور ومبالغ ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية المقتطعة منها عن أي سنة.
ج-على المستخدِ م عند انتهاء خدمة أي مستخدَ م لديه التثبت من ان الضريبة المستحقة على الرواتب والاجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام وعليه ان يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفقا للانموذج المعد لديها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026