المادة 11 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
يترتب على كل شخص يقوم بدفع ارباح يانصيب او سحوبات او جوائز نقدية او عينية ، وفقا لاحكام المادة (10) من هذا النظام ، ان يقتطع ضريبة دخل بنسبة (10%) من قيمتها وضريبة الخدمات الاجتماعية بنسبة (10%) من مبلغ ضريبة الدخل المقتطع ووفقا للانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة ويتم توريد المبالغ المقتطعة اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الربح او السحب او الجائزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026