المادة 9 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، لا يجوز تنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي مستخدِ م ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت من هذه الرواتب والاجور وتم دفعها للدائرة وفق احكام هذا النظام وتاكد المقدر من صحة الرواتب والاجور والاقتطاعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026