المادة 9 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003

مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، لا يجوز تنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي مستخدِ م ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت من هذه الرواتب والاجور وتم دفعها للدائرة وفق احكام هذا النظام وتاكد المقدر من صحة الرواتب والاجور والاقتطاعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة