المادة 16 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
لا يجوز تنزيل أي مبلغ من المبالغ المشار اليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا النظام لمقاصد التوصل الى الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة وفقا لاحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026